للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٧٤ - [٢٣] وَعَنْهُ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذَا كُنْتُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ فَلَا يَخْرُجْ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُصَلِّيَ". رَوَاهُ أَحْمَدُ. [حم: ٢/ ٥٣٧].

ــ

١٠٧٤ - [٢٣] (وعنه) قوله: (أمرنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-) المأمور به محذوف بقرينة الكلام اللاحق، أي: أمرنا بالوقوف في المسجد إذا كنا فيه وسمعنا الأذان، وقد جاء في هذا الباب أحاديث متعددة، منها الحديثان الآتيان، وأخرج أبو داود في (المراسيل (١)) عن سعيد بن المسيب: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (لا يخرج من المسجد أحد بعد النداء إلا منافق وإلا أحد أخرجته حاجة، وهو يريد الرجوع)، ومراسيل سعيد بن المسيب مقبولة بالاتفاق.

ثم هذا النهي مقيد عندنا بما إذا لم ينتظم أمر جماعة، فإذا انتظم لم يكره لأنه تكميل معنى وترك صورة، وإن كان قد صلى ففي العصر والمغرب والفجر خرج ولم يصل لكراهة التنفل بعدها، وفي الظهر والعشاء لا بأس بأن يخرج لأنه أجاب داعي اللَّه مرة إلا إذا أخذ المؤذن في الإقامة، لأنه يتهم بمخالفة الجماعة، وعند الإمام أحمد رحمه اللَّه يعيد الجماعة وإن كان وقت النهي؛ لما روى أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه (٢) عن يزيد بن الأسود -رضي اللَّه عنه- قال: شهدت مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حجته، فصليت معه صلاة الفجر في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر المسجد لم يصلياها معه. وفي رواية: لم يصليا معنا، فقال: "عليَّ بهما"، فجيء بهما


(١) "مراسيل أبي داود" (٢٥).
(٢) "مسند أحمد" (٤/ ١٦٠)، و"سنن أبي داود" (٥٧٥)، و"سنن النسائي" (٨٥٨)، و"سنن الترمذي" (٢١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>