للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٧٥ - [٢٤] وَعَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: خَرَجَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ مَا أُذِّنَ فِيهِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَمَّا هَذَا فَقَدَ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ -صلى اللَّه عليه وسلم-. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٢٥٩].

ــ

ترعد فرائصهما، فقال: "ما منعكما أن تصليا معنا؟ " قالا: يا رسول اللَّه، إنا قد صلينا في رحالنا، قال: "فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكم نافلة".

ونقول: هو معارض بما تقدم من حديث النهي، وهو مقدم لزيادة قوته، ولأن المانع مقدم، وكون الخاص مطلقًا مقدم على العام ممنوع، وموضعه الأصول، أو يُحمل على ما قبل النهي جمعًا بين الأدلة، وفي حديث صحيح أخرجه الدارقطني عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا صليت في أهلك، ثم أدركت الصلاة فصلها إلا الفجر والمغرب"، قال عبد الحق -وهو من أئمة الحديث-: تفرد برفعه سهل بن صالح الأنطاكي وكان ثقة، وإذا كان كذلك فلا يضر وقف من وقفه؛ لأن زيادة الثقة مقبولة، كذا قال الشيخ ابن الهمام (١).

١٠٧٥ - [٢٤] (أبو الشعثاء) قوله: (أما هذا فقد عصى أبا القاسم -صلى اللَّه عليه وسلم-) قال الشيخ ابن الهمام (٢): ومثل هذا موقوف عند بعضهم وإن كان ابن عبد البر قال فيه وفي نظائره: مسند كحديث أبي هريرة: من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم، وقال: لا يختلفون في ذلك.


(١) "شرح فتح القدير" (١/ ٤٧٣).
(٢) "شرح فتح القدير" (١/ ٤٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>