للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَيْمُونَةَ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصَلِّي، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ بِيَدِي مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ، فَعَدَلَنِي كَذَلِكَ. . . . .

ــ

ابن عباس مشهور في باب التهجد يروى مختصرًا ومطولًا بحسب ما يقتضيه المقام، والمقصود ههنا بيان قيام المأموم الواحد على يمين الإمام.

وقوله: (فقمت عن يساره) مقتديًا به -صلى اللَّه عليه وسلم-. قال الطيبي (١): وفيه جواز النافلة بالجماعة، ويخدش أن التهجد كان فرضًا على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ففيه جواز اقتداء المتنفل بالمفترض، نعم قد ثبت بحديث أنس وغيره الجماعة في النوافل.

وقوله: (فعدلني) بالتخفيف، أي: صرفني وأمالني، وذلك عمل يسير.

وقوله: (كذلك) أي: عدولًا مثل هذه الحالة التي صورتها لكم بيدي (٢).


(١) وفيه أيضًا جواز الصلاة خلف من لم ينو الإمامة؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- شرع في صلاته منفردًا، ثم ائتم به ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-. "شرح الطيبي" (٣/ ٥١).
(٢) قَالَ فِي "شَرْحِ السُّنَّةِ": فِي الْحَدِيثِ فَوَائِدُ؛ مِنْهَا: جَوَازُ الصَّلَاةِ نَافِلَةً بِالْجَمَاعَةِ، وَمِنْهَا: أَنَّ الْمَأْمُومَ الْوَاحِدَ يَقِفُ عَنْ يَمِينِ الإِمَامِ، وَمِنْهَا: جَوَازُ الْعَمَلِ الْيَسِيرِ فِي الصَّلَاةِ، وَمِنْهَا: عَدَمُ جَوَازِ تَقَدُّمِ الْمَأْمُومِ عَلَى الإِمَامِ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَدَارَهُ مِنْ خَلْفِهِ، وَكَانتْ إِدَارَتُهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ أَيْسَرَ. وَمِنْهَا: جَوَازُ الصَّلَاةِ خَلْفَ مَنْ لَمْ يَنْوِ الإِمَامَةَ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- شَرَعَ فِي صَلَاتِهِ مُنْفَرِدًا، ثُمَّ ائْتَمَّ بِهِ ابْنُ عَبَّاسٍ. وَفِي "الْهِدَايَةِ": وَإِنْ صَلَّى خَلْفَهُ أَوْ يَسَارَهُ جَازَ وَهُوَ مُسِيءٌ. قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ، وَمَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ عَدَمِ الإِسَاءَةِ إِذَا كَانَ خَلْفَهُ مُسْتَدِلًّا بِأَنَّ ابْنَ عَبَّاس فَعَلَهُ وَسَأَلَهُ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: مَا لِأَحَدٍ أَنْ يُسَاوِيَكَ فِي الْمَوْقِفِ، فَدَعَا لَهُ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَيْس بِمَكْرُوهٍ غَلَطٍ؛ لأَنَّ الِاسْتِدْلَالَ بِفِعْلِهِ وَأَمْرِهِ -عليه السلام- وَكَانَ ذَلِكَ بِمُحَاذَاةِ الْيَمِينِ، وَدُعَاؤُهُ لَهُ لِحُسْنِ تأْدِيبِهِ، لَا لأَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ، ثُمَّ هَذِهِ الرِّوَايَةُ إِنْ صَحَّتْ صَرِيحَةٌ فِي أَنَّ الإِقَامَةَ عَنْ يَمِينِهِ -عليه السلام- كَانَتْ بِمُحَاذَاةِ الْيَمِينِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
ثُمَّ قَالَ: أُورِدَ كَيْفَ جَازَ النَّفْلُ بِجَمَاعَةٍ وَهُوَ بِدْعَةٌ؟ أُجِيبُ: بِأَنَّ أَدَاءَهُ بِلَا آذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ =

<<  <  ج: ص:  >  >>