للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مِنْ وَرَاءِ ظَهره إِلَى الشِّقِّ الأَيْمَنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٦٩٩، ٦٣١٦، م: ٧٦٣].

١١٠٧ - [٢] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- ليُصَلِّيَ، فَجِئْتُ حَتَّى قُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَدَارَنِي حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ جَاءَ جَبَّارُ ابْنُ صَخْرٍ فَقَامَ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَأَخَذَ بِيَدَيْنَا جَمِيعًا فَدَفَعَنَا حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٣٠١٠].

١١٠٨ - [٣] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: صَلَّيْتُ أَنَا وَيَتِيمٌ فِي بَيْتِنَا خَلْفَ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٦٥٨].

ــ

وقوله: (من وراء ظهره) أي: آخذًا بيدي من وراء ظهره، إنما أداره من ظهره لئلا يلزم تقدمه على الإمام.

١١٠٧ - [٢] (جابر) قوله: (جبار بن صخر) بفتح الجيم وتشديد الباء.

وقوله: (حتى أقامنا خلفه) فيه أنه إذا كان اثنين يتقدم الإمام.

وقوله: (رواه مسلم) قال بعض الشارحين: لا يوجد هذا الحديث في (كتاب مسلم) مع الإمعان في الطلب، نعم هو حديث صحيح رواه أبو داود (١) مسندًا إلى جابر رواه في (شرح السنة).

١١٠٨ - [٣] (أنس) قوله: (وأم سليم) هي أم أنس، وفي حديث آخر: (والعجوز من وراءنا)، قال الطيبي (٢): وفيه أن الصبي يصف مع الرجال، وقيل:


= بِوَاحِدٍ أَوِ اثْنَيْنِ، يَجُوزُ عَلَى أَنْ نَقُولُ: كَانَ التَّهَجُّدُ عَلَيْهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَرْضًا فَهُوَ اقْتِدَاءُ الْمُتَنَفِّلِ بِالْمُفْتَرِضِ، وَلَا كَرَاهَةَ فِيهِ. "مرقاة المفاتيح" (٣/ ٨٥٦).
(١) "سنن أبي داود" (١٣٥٧).
(٢) "شرح الطيبي" (٣/ ٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>