للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٤٣ - [٨] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا، وَلَا تَعُدُّوهُ شَيْئًا، وَمَن أَدْرَكَ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٨٩٣].

ــ

١١٤٣ - [٨] (أبو هريرة) قوله: (ونحن سجود) جمع ساجد كقعود جمع قاعد.

وقوله: (ولا تعدوه شيئًا) أي: لا تحسبونه شيئًا من الصلاة والركعة.

وقوله: (ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة) له تأويلان، أحدهما: من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة، فالمراد بالركعة: الركوع، وبالصلاة: الركعة، ثانيهما: من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة مع الإمام، وهذا في الجمعة على ظاهره، فالمذهب عندنا أن من أدرك الإمام يوم الجمعة صلى معه، وما أدرك وبنى عليه الجمعة، فعند محمد رحمه اللَّه إن أدركت معه أكثر من الركعة الثانية بأن أدركه في الركوع بنى عليه الجمعة، وإن أدرك أقلها بنى عليه الظهر، وعندهما بنى عليها الجمعة وإن أدرك في التشهد وفي سجود السهو، وفي غير الجمعة محمول على أنه أدرك فضل صلاة الجماعة وثوابها.

قال في (الهداية) (١): ومن أدرك من الظهر ركعة ولم يدرك الثلاث فإنه لم يصل الظهر في الجماعة؛ لأن من أدرك آخر الشيء فقد أدركه فصار محرزًا ثواب الجماعة، لكنه لم يصلها بالجماعة حقيقة، ولهذا يحنث به في يمينه: لا يدرك الجماعة، ولا يحنث في يمينه: لا يصلي الظهر بالجماعة.

وقال في (مجمع البحار) (٢) في تأويله: من أدرك ممن لا تجب عليه كالصبي


(١) "الهداية" (١/ ٧٢).
(٢) "مجمع البحار" (٢/ ١٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>