يبلغ أو المجنون يفيق أو الحائض تطهر لزمته تلك الصلاة، أو من أدرك ركعة في الوقت فقد أدرك كله وهو أداء، ومن أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك فضيلة الجماعة، انتهى. وهذا الوجه الأخير هو ما ذكر الطيبي (١) وغيره، ثم قال: وذكر (ركعة) في الحديث خرج مخرج الغالب، فإن فضيلة الجماعة ولزوم الصلاة غير مقيد بها، والأولى لمن أدرك بعض الوقت، والثاني لمن أدرك بعض الصلاة.
١١٤٤ - [٩](أنس) قوله: (يدرك التكبيرة الأولى) الظاهر أن المراد إدراك الركعة الأولى، والبراءة من النفاق في الدنيا أن يعصمه من الرياء والكسل في عمل الخير، وفي الآخرة أن لا يعذبه عذاب المنافقين.
وقوله:(رواه الترمذي) وقد تكلم فيه.
١١٤٥ - [١٠](أبو هريرة) قوله: (أعطاه اللَّه مثل أجر من صلاها) هذا إذا لم يكن التأخير بتقصيره.