أن تجد من ذلك حزازة، فإن ذلك لك لا عليك، وليس فيه بأس، بل فيه فضل الجماعة وثوابها، وعلى الثاني: ذلك الذي يجد من الروح والأنس حظ من الجماعة وأثرها ونورها.
١١٥٥ - [٦](يزيد بن عامر) قوله: (أحسب) حال من فاعل (صليت).
وقوله:(تكن لك نافلة وهذه مكتوية) جعل الطيبي (١) الضمير في (تكن) للصلاة التي صلاها في البيت، والإشارة في (هذه) إلى التي صلاها مع الجماعة، وقال: جعل الصلاة الواقعة وقتها المسقطة للقضاء نافلة، والصلاة مع الجماعة التي هي غير مسقطة للقضاء فريضة، دلالة على أن الأصل في الصلاة أن يصلي مع الجماعة وما ليس كذلك فهو غير مقيد بها، ولا يذهب عليك أنه قد مرّ في حديث يزيد بن الأسود في مسجد خيف وغيره أن الثانية نافلة، وأما الإشارة بـ (هذه) إلى الصلاة الأولى السابقة فصحيحة لقربها في الذكر، والأمر في ذلك سهل.