للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٥٦ - [٧] وَعَنِ ابنِ عُمَرَ -رضي اللَّه عنهما-: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ: إِنِّي أُصَلِّي فِي بَيْتِي، ثُمَّ أُدْرِكُ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ الإِمَامِ أَفَأُصَلِّي مَعَهُ؟ قَالَ لَهُ: نَعَمْ، قَالَ الرَّجُلُ: أَيَّتَهُمَا أَجْعَلُ صَلَاتِي؟ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَذَلِكَ إِلَيْكَ؟ إِنَّمَا ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَجْعَلُ أيَّتَهُمَا شَاءَ. رَوَاهُ مَالِكٌ. [ط: ٢٩٧].

١١٥٧ - [٨] وَعَنْ سُلَيْمَانَ مَوْلَى مَيْمُونَةَ قَالَ: أَتَيْنَا ابْنَ عُمَرَ عَلَى الْبَلَاطِ وَهُمْ يُصَلُّونَ. فَقُلْتُ: أَلَا تُصَلِّي مَعَهُمْ؟ فَقَالَ: قَدْ صَلَّيْتُ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ: "لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ". . . . .

ــ

١١٥٦ - [٧] (ابن عمر) قوله: (وذلك إليك) بتقدير حرف الاستفهام الإنكاري أي: أو ذلك إليك؟ وفي نسخة: (وما ذلك إليك).

وقوله: (يجعل أيتهما شاء) فيه تائيد لما اختاره بعض الشافعية، واختاره الغزالي أن الفرض أحدهما لا بعينها، لكن أكثر الأحاديث مصرح بأن الثانية نافلة وهو الأقيس؛ لأن الذمة قد برئت بأداء الأول، واللَّه أعلم.

١١٥٧ - [٨] (سليمان) قوله: (على البلاط) موضع بالمدينة مفروش بالبلاط نوع من الحجارة، قال في (القاموس) (١): البلاط كسحاب: الأرض المستوية الملساء، والحجارة التي تفرش في الدار، وكل أرض فرشت بها أو بالآجر، وموضع بالمدينة، وفي (مقدمة فتح الباري) (٢): وذلك موضع اتخذه عمر -رضي اللَّه عنه- لمن يتحدث.

وقوله: (لا تصلوا صلاة في يوم مرتين) يخالف الأحاديث السابقة والذي مر


(١) "القاموس المحيط" (ص: ٦٠٨).
(٢) "مقدمة الفتح" (١/ ٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>