للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ: أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءَ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: ٤١٥].

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ: "مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمِ يُصَلِّي لِلَّهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ ركْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ إِلَّا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، أَوْ إِلَّا بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ". [م: ٧٢٨].

١١٦٠ - [٢] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا،

ــ

ذكره في (المصابيح) إنما هو للترمذي، وليس في (الصحيحين)، نعم جاء في رواية مسلم: أن أم حبيبة -رضي اللَّه عنه- قالت: (سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول. . .) الحديث.

وقوله: (تطوعًا غير فريضة) التطوع تفعل من الطاعة بمعنى إظهار الطاعة والتكلف فيه من عند نفسه من غير أن فرضها الشارع عليه، وبهذا الوجه تسمى الصلاة النافلة تطوعًا، وقال في (القاموس) (١): وكل متنفل خير: متطوِّع، لكن الغالب إطلاقه في غير السنن الرواتب، ولهذا أورد المؤلف باب التطوع على حدة، وذكر فيه ركعتين بعد الوضوء، وصلاة الاستخارة، وما يفعل العبد لنفسه من الصلوات.

١١٦٠ - [٢] (ابن عمر) قوله: (ركعتين قبل الظهر) وهذا متمسك الشافعي رحمه اللَّه في سنية ركعتين قبل الظهر، وقد جاء حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- في الكتب الستة


= "مرقاة المفاتيح" (٣/ ٨٨٩).
(١) "القاموس" (ص: ٦٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>