للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٩٠ - [٣] وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إِذَا صَلَّى رَكْعَتَي الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقَّهِ الأَيْمَنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٦٢٦، م: ٧٣٦].

ــ

١١٩٠ - [٣] (وعنها) قوله: (إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن) الكلام في هذا الحديث من وجهين، أحدهما: الاضطجاع بعد سنة الفجر، وثانيهما: الاضطجاع على شقه الأيمن، وأما الأول فقد ذهب بعض الظاهرية إلى وجوب الاضطجاع لورود الأمر بذلك، وهو للإيجاب بل جعلوه شرطًا لصحة الفرض حتى لو لم يفعل بطلت صلاة الفريضة، وذهب جماعة إلى كراهة ذلك وعدُّوه بدعة.

وفي (جامع الأصول) (١): عن نافع عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهم- أنه رأى رجلًا صلى ركعتي الفجر، ثم اضطجع فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: أردت أن أفصل بين صلاتي، فقال له: وأيّ فصل أفضل من السلام؟ قال: فإنها سنة، قال: بل هي بدعة. وفي حديث أبي داود والترمذي (٢) عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه)، وزاد أبو داود: فقال له مروان بن الحكم: أما يجزئ أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع على يمينه؟ قال: لا، فبلغ ذلك ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، فقال: أكثر أبو هريرة على نفسه، فقيل لابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: هل تنكر شيئًا مما يقول؟ قال: لا، لكنه اجترأ وَجَبُنَّا، قال: فبلغ ذلك أبا هريرة قال: فما ذنبي أن حفظت ونسوه.

ولا يذهب عليك أن القول بكونه بدعة بعيد لورود الأحاديث الصحيحة فيه، فإما أن يقال بنسخها، أو باختصاصه بالنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أو بكونه لقصد الاستراحة لا على وجه


(١) "جامع الأصول" (٦/ ١٩).
(٢) "سنن أبي داود" (١٢٦١)، و"سنن الترمذي" (٤٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>