مس لحيته الشريفة عند مفاوضته معه، ومع ذلك هو خلاف الأدب، وقيل: لعله صدر ذلك منه من غير قصد منه استغرابًا وتعجبًا، والظاهر أنه فعل ذلك بعد فراغه -صلى اللَّه عليه وسلم- من الصلاة إذ لا يظن ذلك قبله.
وقوله:(على نصف الصلاة) أي: واقع ثوابه على مقدار ثواب نصف الصلاة، وقال الطيبي (١): التقدير: تقاس صلاة الرجل قاعدًا على نصف صلاته قائمًا.
وقوله:(لكني لست كأحد منكم) يعني: ذلك الذي ذكرتُ أن صلاة الرجل قاعدًا على نصف صلاته حكمُ غيري من الأمة، وأما أنا فخارج عن هذا الحكم، ويقبل مني ربي صلاتي قاعدًا مقدار صلاتي قائمًا، أو ذلك من خصائصي لما أختص به من غاية التوجه والحضور والمعرفة والقرب، فلا تقيسوني على أحد ولا تقيسوا أحدًا علي.
١٢٥٣ - [١٣](سالم بن أبي الجعد) قوله: (فكأنهم عابوا ذلك عليه) لِمَا