للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

واستدل صاحب (الهداية) على مذهب أبي حنيفة -رحمه اللَّه- بقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (إن اللَّه زاد لكم صلاة ألا وهي الوتر، فصلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر)، قال: هذا أمر، والأمر للوجوب، ولهذا يجب القضاء بالإجماع (١)، وإنما لم يكفر جاحده لأن وجوبه ثبت بالسنة، يعني السنة الغير المتواترة التي تكون قطعي الدلالة عليه، وهو المعني بما روي عنه أنه سنة، وهو يؤدى في وقت العشاء فاكتفي بأذانه وإقامته، كذا قال في (الهداية) (٢)

وقال الشيخ ابن الهمام (٣): إن هذا الحديث قد روي عن عدة من الصحابة: عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، وعقبة بن عامر، وابن عباس، وابن عمر، وأبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنهم-، وذكر له طرقًا كثيرة، ونقل عن بعض المحدثين تضعيفها، ثم أثبت صحته، وقال: فتم أمر هذا الحديث على أتم وجه في الصحة، ولو لم يكن هذا كان في كثرة طرقه المضعَّفة ارتفاعٌ له إلى الحسن، بل بعضها حسنٌ حجةٌ.

ثم قال: بقي الكلام في وجه الاستدلال به فقيل: من لفظ (زادكم)، فإن الزيادة لا تتحقق إلا عند حصر المزيد عليه، والمحصور الفرائضُ لا النوافل، ويشكل عليه ما ثبت بسند صحيح أخرجه الحاكم والبيهقي عنه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (إن اللَّه زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خير لكم من حمر النعم ألا وهي ركعتان قبل صلاة الفجر)، فإن اقتضى لفظ (زادكم)


(١) وإنما يجب القضاء عند القائل بكونها سنة احتياطًا لموضع الخلاف، وإنما لم يعتبر الاحتياط في القول بوجوب الأداء لئلا يزداد الوجوب على الخمس أو ترك القياس بالأثر، وهو أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى الوتر ليلة التعريس، وبقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من نام عن الوتر أو نسيه فليصل إذا ذكر واستيقظ"، (منه).
(٢) "الهداية" (١/ ٦٦).
(٣) "شرح فتح القدير" (١/ ٤٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>