للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الحصر، فإنه يكفي في هذا كونُ المحصورة [المزيدة عليها] السننَ الرواتبَ، وحينئذ فالمحصورة أعم من الفرائض والسنن الرواتب، فلا يستلزم لفظ (زادكم) كون المزيد فرضًا، وكأنّ هذا هو الصارف لصاحب (الهداية) عن التمسك بهذه الطريقة -مع شهرتها بينهم- إلى الاقتصار على التمسك بلفظ الأمر، لكن لفظ الأمر إنما هو في بعض طرق هذا الحديث وقد ضعف، فالأولى التمسك فيه بما في (سنن أبي داود) (١) عن أبي المنيب عبد اللَّه العتكي عن عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (الوتر حق فمن لم يوتر فليس مني، الوتر حق فمن لم يوتر فليس مني)، الوتر حق فمن لم يوتر فليس مثي ثلاث مرات، ورواه الحاكم وصححه وقال: أبو المنيب ثقة، ووثقه ابن معين أيضًا، وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: صالح الحديث، وأنكر على البخاري إدخاله في الضعفاء، وتكلم فيه النسائي وابن حبان. وقال ابن عدي: لا بأس به، فالحديث حسن.

وأخرج البزار عن عبد اللَّه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (الوتر واجب على كل مسلم)، فإن قيل: الأمر قد يكون للندب، والحق هو الثابت، وكذا الواجب لغة، ويجب الحمل عليه دفعًا للمعارضة لما أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يوتر على البعير، وما أخرجاه أيضًا: أنه -عليه السلام- بعث معاذًا إلى اليمن، وقال له فيما قال: (فأعلِمْهم أن اللَّه قد فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة)، قال ابن حبان: وكان بعثه قبل وفاته -صلى اللَّه عليه وسلم- بأيام يسيرة، وفي (موطأ مالك) أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- توفي قبل أن يقدم معاذ، وما أخرجه ابن حبان (٢) أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- قام بهم في رمضان، فصلى ثمان ركعات وأوتر، ثم


(١) "سنن أبي داود" (١٤١٩).
(٢) "صحيح ابن حبان" (٢٤١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>