للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الركوع، ولا يقنت في صلاة الصبح وغيره، وهو مذهب أحمد، وفي رواية عنه، لكن المشهور من مذهبه أنه يقنت بعد الركوع، ولا قنوت عنده في الصبح إلا في النوازل، إما في الفجر خاصة أو في الفجر والمغرب أو في جميع الصلوات، ثلاث روايات، ويختص ذلك بالإمام الأعظم أو بأمير الجيش، لا لكل إمام على المشهور، وعند الشافعي -رحمة اللَّه عليه- وهو رواية عن مالك وأحمد -رحمهما اللَّه- يقنت في الوتر بعد الركوع في النصف الأخير من رمضان، ويقنت في الصبح دائمًا بعد الركوع عنده وعند مالك رحمه اللَّه.

فحصل في الباب ثلاثة اختلافات، الأول: أنه إذا قنت في الوتر قنت قبل الركوع أو بعده، فالقائل بالقنوت بعد الركوع له ما روى الدارقطني (١) عن سويد بن غفلة قال: سمعت أبا بكر وعمر وعثمان وعليًا -رضي اللَّه عنهم- يقولون: قنت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في آخر الوتر، وكانوا يفعلون ذلك.

وأجاب عنه صاحب (الهداية) (٢) بأن ما زاد على نصف الشيء فهو آخره، يعني إذا قنت في الركعة الثانية ولو قبل الركوع صدق أنه قنت في آخر الوتر، فلا دليل فيه على كون القنوت بعد الركوع، ولهم ما هو أصرح في ذلك (٣) وهو حديث حسن بن علي -رضي اللَّه عنهما- على ما رواه الحاكم وصححه قال: علمني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كلمات أقولهن في وتري إذا رفعت رأسي، ولم يبق إلا السجود: اللهم اهدني فيمن هديت. . . إلخ.

ولنا ما روي أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- قنت قبل الركوع، وفي بعض الروايات: كان يقنت، وفي


(١) "سنن الدارقطني" (٢/ ٣٢).
(٢) "الهداية" (١/ ٦٦).
(٣) في "فتح القدير" (١/ ٤٢٨): أنص من ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>