للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

حديث ابن ماجه وحديث النسائي عن أبي بن كعب أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يوتر فيقنت قبل الركوع، وهذا لفظه، ولفظ النسائي: وكان يوتر بثلاث، يقرأ في الأولى بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}، وفي الثانية: بـ {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، وفي الثالثة: بـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ويقنت قبل الركوع، نعم قد روى هذا الحديث غير واحد، ولم يذكر: (يقنت قبل الركوع)، لكن زيادة الثقة مقبولة.

وأخرج الخطيب في (كتاب القنوت) له عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- قال: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قنت في الوتر قبل الركوع، وذكره ابن الجوزي في (التحقيق) وسكت عنه، وأخرج أبو نعيم عن عطاء بن مسلم عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: أوتر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بثلاث، فقنت فيها قبل الركوع، وأخرج الطبراني في (الأوسط) (١) عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يوتر بثلاث ركعات، يجعل القنوت قبل الركوع.

أورد الشيخ ابن الهمام هذه الأحاديث مع أسانيدها، وقال: إن كل طريق منها إما صحيح أو حسن، ولو كان في بعضها غرابةٌ وتفرُّدٌ كما حكم أبو نعيم تظافر بعضها ببعض، وقال: ما في حديث أنس -رضي اللَّه عنه- أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- قنت بعد الركوع، فالمراد منه أن ذلك كان شهرًا فقط بدليل ما في (الصحيح) عن عاصم الأحول قال: سألت أنسًا عن القنوت في الصلاة، قال: نعم، فقلت: كان قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله، قلت: فإن فلانًا أخبرني عنك أنك قلت: بعده، قال: كَذَبَ، إنما قنت -صلى اللَّه عليه وسلم- بعد الركوع شهرًا، وعاصم كان ثقة جدًا، ولا معارضة متجهة (٢) في ذلك مع ما رواه أصحاب السنن، بل هذه


(١) "المعجم الأوسط" (٨/ ٣٦، رقم: ٧٨٨٥).
(٢) كذا في الأصول المخطوطة، وفي "فتح القدير" (١/ ٤٢٩): مُحَتَّمَةٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>