للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٤٠ - [٨] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ. . . . .

ــ

الطيبي (١): والظهر قد يزاد في مثل هذا إشباعًا للكلام وتمكينًا.

١٣٤٠ - [٨] (ابن عمر) قوله: (يصلي في السفر على راحلته) الحديث يدل على حكمين، أحدهما: أن جواز الصلاة على الدابة مخصوص بالنوافل، وأرادوا بها ما يشمل الرواتب وغيرها وكذا التهجد، وهذا الحديث خص بذكر صلاة الليل، ووردت أحاديث أخر عامة، وعن أبي حنيفة أنه ينبغي أن ينزل لسنة الفجر لأنها آكد من سائرها، وفي رواية: يجب النزول لها، ولهذا لم يجز أن يصليها قاعدًا بلا عذر، وأما الفرائض فلا يصليها على الدابة بلا عذر، ومن الأعذار أن يكون في بادية يخاف الهلاك على نفسه وماله عن السبع واللص بغالب الظن، أو بعد القافلة أو ضلال الطريق، أو تكون الدابة جموحًا لا يتيسَّر ركوبه بعد النزول، أو يكون المصلي شيخًا كبيرًا ضعيفًا لا يمكن له الركوب، ولا يجد من يعينه ويحمله على الدابة، أو يكون هناك طين لا يمكن الصلاة عليه. ويجوز بعذر المطر ونحوه أيضًا؛ لأن الضرورات مستثناة من قواعد الشرع كذا في شروح (الهداية).

وقال في (سفر السعادة) (٢): إنه جاء في حديث مستقيم الإسناد: انتهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته، والسماء من فوقهم، والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن فأقام، ثم تقدم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء، فجعل السجود أخفض.

وأما الوتر فقد دل هذا الحديث على جوازه على الراحلة، وأورد محمد في


(١) "شرح الطيبي" (٣/ ١٩٣).
(٢) "سفر السعادة" (ص: ١٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>