للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٤٤ - [١٢] وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ: إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَإِنِ ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَنْزِلَ لِلْعَصْرِ،

ــ

مختلف فيها، ولا يخلو عن تكلف، ثم زيادة قوله بعد هذا البيان لتقرير عدم جواز إسقاط ركعتين: (ولم يرو في النوافل ركعة فذَّة، فكيف بالفرض؟ ) مستدرك لا يتصل بذلك البيان وهو دليل آخر أقامه من عند نفسه على عدم إسقاط الركعتين منها، فافهم.

١٣٤٤ - [١٢] (معاذ بن جبل) قوله: (إذا زاغت الشمس) أي: مالت.

وقوله: (جمع بين الظهر والعصر) وهذا جمع تقديم بأن جمع الصلاة المتأخرة مع المتقدمة.

وقوله: (أخر الظهر حتى ينزل للعصر) فجمع بينهما وهذا جمع تأخير، وهكذا في المغرب والعشاء كما بين، اعلم أنه قد وردت أحاديث صحيحة في الجمع بين الصلاتين في السفر بعضها مطلق وبعضها مقيد بحالة السير، وبعضها بالجد في السير، وبعضها بتعجيل السير، ومن ههنا اختلف العلماء فبعضهم قال بجواز الجمع على الإطلاق، والشافعي رحمه اللَّه منهم، وبعضهم خصوه بحالة السير دون النزول، وبعضهم خصوه بصورة الجد في السير والتعجيل فيه، وذكر في (فتح الباري) (١) أن المشهور من مالك هذا.

وقال صاحب (سفر السعادة) (٢) رحمه اللَّه: الجمع في السفر لم يكن عادة دائمة له -صلى اللَّه عليه وسلم-، بل كان إذا عجل في السير جمع، وأما الجمع في حالة النزول والقرار فلم يرو،


(١) "فتح الباري" (٢/ ٥٨٠).
(٢) "سفر السعادة" (ص: ١٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>