للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٤٥ - [١٣] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- إِذَا سَافَرَ وَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ بِنَاقَتِهِ، فَكَبَّرَ، ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ وَجَّهَهُ رِكَابُهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ١٢٢٥].

ــ

المرة الرابعة، وقال النووي: هذا الكلام من الترمذي في حديث القتل صحيح؛ لأنه منسوخ بالإجماع متروك العمل لجميع الأمة، وأما حديث الجمع من غير خوف ومطر فقد قال به بعض الناس بعذر مرض وجماعة كابن سيرين والأشهب بالجمع لأجل الحاجة أيضًا لمن لا يعتاد ذلك، ولهذا علل بعدم الحرج لا بالمرض ونحوه، انتهى، وهذا كله عند الحنفية محمول على مثل ما ذكرنا من التأويل من التأخير والتعجيل.

وفي (جامع الأصول) (١): من حديث البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى بالمدينة سبعًا وثمانيًا الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، فقال أيوب: لعله في ليلة مطيرة؟ قال: عسى، وفي رواية: قال: صليت مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ثمانيًا جميعًا وسبعًا جميعًا، قال عمرو بن دينار: قلت: يا أبا الشعثاء لعله أخر الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء، قال: وأنا أظن ذلك، أخرجه البخاري ومسلم، وبهذا علم أن تأويل الحنفية كانت في التابعين ومن بعدهم في الجمع للمقيم، فليكن في المسافر أيضًا كذلك، فتدبر.

١٣٤٥ - [١٣] (أنس) قوله: (استقبل القبلة بناقته فكبر) وفي كتب الفقه الحنفية الصحيح أنه لا فرق بين أن يفتتح الصلاة مستقبل القبلة، وبين أن يفتحها مستدبر القبلة، فكأنهم حملوا الحديث على الاستحباب، واللَّه أعلم.

وقوله: (ثم صلى حيث وجهه ركابه) فاعل وجهه، (ثم) هنا للتراخي في الرتبة على طريقة قوله تعالى: {وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} [الأعلى: ١٥]، دليل للحنفية على خروج التكبيرة


(١) "جامع الأصول" (٥/ ٧٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>