للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

في هذا المقام بعون الملك العلام، ولم نر من تكلم فيه أحد من الشارحين هذا القدر، ولا الشيخ ابن الهمام، واللَّه أعلم.

هذا في الجمع بين الصلاتين للمسافر، فأما الجمع للمقيم فقال الترمذي (١): ذهب بعض التابعين إلى الجمع بين الصلاتين للمريض، وبه قال أحمد وإسحاق، وذهب بعضهم بالجمع للمطر، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق، ولم يقل الشافعي رحمه اللَّه بالجمع للمريض، هذه عبارة الترمذي، وأورد من ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أنه قال: من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابًا من أبواب الكبائر، والعمل على هذا عند أهل العلم أن لا يجمع بين الصلاتين إلا في السفر أو بعرفة، انتهى.

وأخرج مسلم (٢) بطرق متعددة عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: صلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الظهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعا بالمدينة من غير خوف ولا سفر، فسئل ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- عن ذلك فقال: أراد أن لا يحرج أمته، وفي رواية: في غير خوف ولا مطر، وفي رواية (الموطأ): أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جمع بين الظهر والعصر جميعًا من غير خوف ولا سفر، قال مالك: أرى ذلك كان في مطر، وفيها عن نافع عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم.

وروى الترمذي وأبو داود والنسائي أيضًا مثل رواية مسلم عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، وقال الترمذي: وفي الباب عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، وحديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- روي عنه من غير وجه، ونقل النووي عن الترمذي أنه قال: ليس في كتابي حديث أجمع الأمة على تركه إلا حديث الجمع من غير خوف وسفر ومطر، وإلا حديث قتل شارب الخمر في


(١) "سنن الترمذي" (١٨٨).
(٢) "صحيح مسلم" (٧٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>