السلف، وحمله الجمهور على أنه إنما قال ذلك لأنه يصلي مع الإمام ركعة كما يجيء تفصيل ذلك في (باب صلاة الخوف).
١٣٥٠ - [١٨](وعنه، وابن عمر) قوله: (وهما تمام غير قصر) أي: في الثواب، أو المراد أنهما المشروع في السفر كما نطق به حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، قد وقع عليه إطلاق القصر في كتاب اللَّه تعالى حيث قال:{فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا}[النساء: ١٠١].
وقوله:(والوتر في السفر سنة) أي: طريقة مسلوكة مستمرة لا يترك في السفر كالنوافل وإلا فالوتر إن كان واجبًا فليس بسنة، وإن كان سنة فهو سنة في الحضر والسفر، فما وجه التخصيص بالسفر.
١٣٥١ - [١٩](مالك) قوله: (في مثل ما يكون بين مكة والطائف) المراد طريق القرى التي يسير فيها الإبل، وأما طريق وادي نعيمان التي فيها الجبل فهو قريب، والطائف اسم لبلاد ثقيف التي في الحجاز، سميت به لأنها طافت على الماء في الطوفان، أو لأن جبرئيل عليه السلام طاف بها على البيت، أو لأنها كانت بالشام فنقلها اللَّه تعالى إلى الحجاز بدعوة إبراهيم عليه السلام، وهذا أطول المسافات الثلاث المذكورة، والظاهر من عبارة الحديث أنها متساوية مقدار أربعة برد إلا أن تكون الإشارة بذلك إلى الأخير، واللَّه أعلم.