للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٥٢ - [٢٠] وَعَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَفَرًا، فَمَا رَأَيْتُهُ تَرَكَ رَكْعَتَيْنِ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. [د: ١٢٢٢، ت: ٥٥٠].

ــ

وبعضها في أربعة برد، ووقع في بعضها ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ كما جاء في حديث أنس: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ -على شك الراوي- قصر الصلاة، رواه مسلم وأبو داود (١)، وقالوا: هذا أصح حديث ورفى في هذا الباب، وقال بعضهم: المراد بهذا مسافة أن يكون ابتداء القصر منها لا غاية السفر، كذا في (فتح الباري) (٢)، وذهب أصحاب الظواهر إلى أن السفر سواء كان ممتدًّا أو قصيرًا يباح قصر الصلاة فيه؛ لأن نص القرآن والأحاديث ورد في مطلق السفر وهو شامل للقريب والبعيد، وأيضًا اختلفت الأئمة في تحديده وتعيينه حتى بلغ عشرين قولًا، فالرجوع إلى حكم ظاهر النصوص أولى، ولا شك أن مذهب الإمام أبي حنيفة رحمة اللَّه عليه أقرب إلى الاحتياط، واللَّه أعلم.

١٣٥٢ - [٢٠] (عن البراء) قوله: (فما رأيته ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر) الظاهر أنهما سنة الظهر القبلية (٣)، وإنكار ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- رأي خولف فيه، كذا في شرح الشيخ، واختلفت روايته أيضًا كما علم، وقول من قال: لعل هاتين الركعتين غير الرواتب ليس بشيء.

وقوله: (حديث غريب) قال الترمذي: وسألت عنه محمدًا فلم يعرفه إلا من


(١) "صحيح مسلم" (٦٩١)، و"سنن أبي داود" (١٢٠٣).
(٢) "فتح الباري" (٢/ ٥٦٧).
(٣) قال القاري: لَعَلَّهُمَا شُكْرَ الْوُضُوءِ، أَو الِاقْتِصَارَ عَلَيْهِمَا فِي سُنَّةِ الظُّهْرِ. "مرقاة المفاتيح" (٣/ ١٠٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>