للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وإن كان بمعنى المقارنة فيقال: المراد الاستصحاب حقيقة أو حكمًا، وفي صورة التقديم والتأخير كما ذكر مستصحب حكمًا.

وقيل: الأولى أن يكون للاستعانة؛ لأن الحمل على الاستصحاب يشعر بوجوب استصحاب النية، ووجودِها إلى آخر العمل، ولم يقل به أحد، وجوابه ما ذكرنا من إرادة الاستصحاب أعم من أن يكون حقيقة أو حكمًا بأن لا يطرأ عليه ما يناقضه، وهذا شرط اتفاقًا.

ويحتمل أن يكون للسببية، لأن النية لما كانت مقوِّمة للعمل ومحصِّلة له من جهة الاعتداد به، فكأنها سبب في إيجاده، ومتعلق الجار والمجرور هو الحصول والاستقرار كما هو المقدر في الظرف المستقر، لكن الاستقرار والحصول ههنا باعتبار الصحة والثواب، وما ذكره الشارحون من أن المحذوف مثل: تُعتبر أو تَكمل أو تصح، فراجع إلى ما ذكرنا، فافهم.

والألف واللام في (النيات) بدل عن الإضافة، والتقدير: أي الأعمال بنياتها، فدل على اعتبار نية العمل بخصوصه من كونه صلاة أو غيرها، وكونه فرضًا أو نفلًا، وكونه ظهرًا أو عصرًا، وهل يُحتاج في مثل هذا إلى تعيين العدد؟ ففيه نظر، والراجح الاكتفاء بتعيين العبادة التي لا تنفك عن العدد المعين، نعم جوزوا النفل بنية مطلقة، وتمامه في الفقه.

واعلم أن النية المعتبرة في جميع العبادات -بل وغيرها من مواضع النية- إنما هي بالقلب لأنها فعل القلب دون اللسان، فلو تلفظ بالألفاظ الدالة على النية مع غفلة القلب عنها لم تعتبر، ولو حصلت بالقلب من غير تلفظ فهي معتبرة بلا خلاف، بل لو

<<  <  ج: ص:  >  >>