للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

خالف اللسانُ القلبَ لم يضر في حصول النية ووجودها.

واختلف العلماء في التلفظ بما يدل على النية في الصلاة مثلًا بعد الاتفاق على أن الجهر بذلك غير مشروع، ولا ينبغي لأحد أن يجهر بألفاظ النية سواء كان إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا، فقيل: التلفظ بالنية شرط لصحة الصلاة، وهذا القول شاذ بل باطل، والأكثر على أن التلفظ بما يدل على النية مستحب لتحصل المواطأة بين القلب واللسان، وذلك أفضل، وأيضًا يسهل عند التلفظ تعقل معنى النية واستحضارها في القلب.

وقيل: لا يجوز التلفظ بالنية بمعنى أن ذلك خلاف السنة إذ لم ينقل ذلك من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه ومن تبعهم، وقد ثبت في الصحيح أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا قام للصلاة قال: اللَّه أكبر، ولو كان يقول شيئًا قبلُ لروي ذلك، وقد صح أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- لما أمر الرجل الذي لم يحسن صلاته بالإعادة، قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، والفاء تدل على تعقيب التكبير بالقيام من غير تراخ من غير أن يتخلل بنيهما شيء آخر، وقال أبو داود: وسألت محمد بن إسماعيل أنك تقول قبل التكبير شيئًا؟ قال: لا، والاتباع كما يكون في الفعل يكون في الترك، فمن واظب على ما لم يفعله الشارع فهو مبتدع، كذا قال المحدثون.

الثالث: في قوله: و (إنما لامرئ ما نوى) وفي رواية: (وإنما لكل امرئ ما نوى) والامرئ الرجل، وفيه لغتان: امرئ على وزن زِبْرِج، ومَرْء على وزن فاس، ولا جمع لهذه الكلمة من لفظه، وعينه تابع للامه في الحركات الثلاث: الرفع والنصب والجر، وهو من الغرائب، وفي مؤنثه أيضًا لغتان امرأة ومرأة، وفي الحديث استعملت على اللغة الأولى مذكرًا ومؤنثًا، والظاهر أن هذه الجملة تأكيد للجملة السابقة، وفيه تحقيق لاشتراط النية والإخلاص وتقرير له، وقال بعضهم: بل تأسيس تفيد ما لا تفيده

<<  <  ج: ص:  >  >>