للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا، طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ والدَّارِمِيُّ. [د: ١٠٥٢، ت: ٥٠٠، ن: ١٣٦٩، جه: ١١٢٥، دي: ٢/ ٨٠].

١٣٧٢ - [٣] وَرَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ. [ط: ٢٠].

١٣٧٣ - [٤] وأَحْمَدُ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ. [حم: ٣/ ٣٣٢].

١٣٧٤ - [٥] وَعَن سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِينَارٍ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. [حم: ٥/ ٨، د: ١٠٥٣، جه: ١١٢٨].

ــ

و(الكاشف)، منسوب إلى ضمرة بن بكر بن عبد مناف، وقد وقع في نسخ (المشكاة) الضميري بلفظ التصغير، وصوابه الضمري.

وقوله: (تهاونًا) الظاهر أن المراد بالتهاون التكاسل وعدم الجد في أدائه لا الإهانة والاستخفاف، فإنه كفر، والمراد بيان كونه معصية عظيمة يفضي إلى الطبع والرَّين.

وقوله: (طبع اللَّه على قلبه) وفي رواية رزين: (برئ اللَّه تعالى منه)، وجاء عن ابن عباس: (أن من ترك الجمعات متوالية، فقد نبذ الإسلام وراء ظهره).

١٣٧٤ - [٥] (سمرة بن جندب) قوله: (من ترك الجمعة) أي: اكتفى بالظهر عن الجمعة.

وقوله: (من غير عذر) من الأعذار التي تسقط بها فرضية الجمعة.

وقوله: (فليتصدق بدينار) فإن قلت: هذا علامة عدم فرضية الجمعة، فإن الفرض لو ترك لا يكفر بالتصدق، ولذلك توهم بعض الناس من قول القدوري: من صلى الظهر في منزله يوم الجمعة قبل صلاة الإمام ولا عذر له كره له ذلك، وجازت

<<  <  ج: ص:  >  >>