للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٧٥ - [٦] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمعَ النِّدَاءَ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ١٠٥٦].

١٣٧٦ - [٧] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ آوَاهُ اللَّيْلُ إِلَى أَهْلِهِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

ــ

صلاته، عدمَ فرضية الجمعة عند الحنفية، قلنا: لا شك أن ترك الجمعة والاكتفاء بالظهر حرام، وهو المراد بقول القدوري: كره له ذلك، وصحة الظهر والاكتفاء من جهة أن أصل الفرض هو الظهر في حق الكافة إلا أنه مأمور بالإسقاط بأداء الجمعة باستجماع الشرائط، لكنه قصَّر وترك المأمور به، فيكون مرتكبًا للحرام ولم يترك الفرض مطلقًا، وجعل الشارع لهذا التقصير المذكور جزاء وكفارة، ولهذا الكلام شرح وتفصيل أزيد من هذا ذكر في (الهداية) وشروحه (١)، فليتدبر.

١٣٧٥ - [٦] (عبد اللَّه بن عمرو) قوله: (الجمعة على من سمع النداء) أي: السعي إليها واجب في وقت النداء (٢).

١٣٧٦ - [٧] (أبو هريرة) قوله: (الجمعة على من آواه الليل) أي: الجمعة واجبة


(١) انظر: "الهداية" (١/ ٨٣)، و"فتح القدير" (٢/ ٤٩ - ٥٠).
(٢) قال في "الميزان" تجب الجمعة على من سمع النداء إن كان في موضع خارج عن المصر عند الثلاثة دون الإمام، فتأمل. وفي "العَرف": إن للحنفية فيه ثمانية أقوال. وفِي "شَرْحِ الْمُنْيَةِ": مَنْ هُوَ فِي أَطْرَافِ الْمِصْرِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمِصْرِ فُرْجَةٌ، بَلِ الأَبْنِيَةُ مُتَّصِلَةٌ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ، يَعْنِي: وَلَوْ لَمْ يَسْمَعِ النِّدَاءَ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمِصْرِ فُرْجَةٌ مِنَ الْمَزَارعِ وَالْمَرَاعِي، فَلَا جُمُعَةَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ. وَعَنْ مُحَمَّدٍ: إِنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ. اهـ، كذا في "التقرير" و"مرقاة المفاتيح" (٣/ ١٠٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>