(٢) قال في "الميزان" تجب الجمعة على من سمع النداء إن كان في موضع خارج عن المصر عند الثلاثة دون الإمام، فتأمل. وفي "العَرف": إن للحنفية فيه ثمانية أقوال. وفِي "شَرْحِ الْمُنْيَةِ": مَنْ هُوَ فِي أَطْرَافِ الْمِصْرِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمِصْرِ فُرْجَةٌ، بَلِ الأَبْنِيَةُ مُتَّصِلَةٌ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ، يَعْنِي: وَلَوْ لَمْ يَسْمَعِ النِّدَاءَ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمِصْرِ فُرْجَةٌ مِنَ الْمَزَارعِ وَالْمَرَاعِي، فَلَا جُمُعَةَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ. وَعَنْ مُحَمَّدٍ: إِنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ. اهـ، كذا في "التقرير" و"مرقاة المفاتيح" (٣/ ١٠٢٥).