للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٣٤ - [٩] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: ٩٨٦].

ــ

وفي رواية الحاكم عن عتبة بن حميد: يأكل ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا أو أقل من ذلك أو أكثر منها وترًا، ورعاية الوتر محمودة في الأمور كلها، (إن اللَّه وتر ويحب الوتر).

١٤٣٤ - [٩] (جابر) قوله: (إذا كان يوم عيد خالف الطريق) أي: يخرج من طريق ويرجع من أخرى.

وقوله: (رواه البخاري) ورواه الترمذي عن أبي هريرة قال: وقد استحب بعض أهل العلم للإمام إذا خرج في طريق أن يرجع في غيره اتباعًا للحديث، وبه قال الشافعي، وقال في (الفتح) (١): والذي في (الأم) أنه يستحب للإمام والمأموم، وبه قال أكثر الشافعية، وقال الرافعي: لم يتعرض في (الوجيز) إلا للإمام، وبالتعميم قال أكثر أهل العلم، ومنهم من قال: إن علم المعنى وبقيت العلة بقي الحكم وإلا انتفى بانتفائها، وإن لم يعلم المعنى بقي الاقتداء، وقال الأكثر: يبقى الحكم ولو انتفت العلة كما في الرَّمَل وغيره، انتهى.

ولا يذهب عليك أن العلة الحكم فيما نحن فيه ليست منصوصة كما في الرَّمَل وهو إظهار الجلادة والشهامة للمشركين، وأما فيما نحن فيه فإنما يستنبطون المعاني بالظن والاحتمال، فلا ينظر ههنا إلى العلة، بل يجب الاقتداء والاتباع على احتمال وجود بعض المعاني التي استنبطوها في شأنه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فافهم.

ثم قد كثرت الأقوال في ذلك، فمنها أنه فعل ذلك ليشهد له بقاع ومواضع متكثرة مختلفة، ويشهد الطريقان وسكانهما من الجن والإنس، وقيل: ليسوّى بينهما في مزية الفضل بمروره -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقيل: لإظهار شعائر الإسلام فيهما، وقيل: لإظهار ذكر اللَّه


(١) "فتح الباري" (٢/ ٤٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>