للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٥٥ - [٣] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١٩٦٣].

ــ

١٤٥٥ - [٣] (جابر) قوله: (لا تذبحوا إلا مسنة) بضم الميم وكسر السين والنون المشددة، اعلم أن الأضحية لا يجوز إلا من الإبل والبقر والغنم، ولم يرو من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولا من أصحابه -رضي اللَّه عنهم- التضحية من غير هذه الأقسام الثلاثة من الذبائح، والغنم صنفان المعز والضأن، والجاموس نوع من البقر، ويجوز من جميع هذه الأقسام الثني وهو المراد بالمسنة، وهو من الإبل ما استكمل خمس سنين وطعن (١) في السادسة، ومن البقر ما استكمل سنتين، ومن الغنم ضأنًا كان أو معزًا ما استكمل سنة، هكذا في (الهداية) (٢) وهو مذهب الحنفية، والشافعية فسروا الثني من الغنم أيضًا بما استكمل سنتين، وهو المذكور في (القاموس) (٣).

وفي (رسالة ابن أبي زيد) في مذهب مالك: الثني من الغنم ما أوفى سنة ودخل في الثانية، ومن البقر ما دخل في السنة الرابعة، ومن الإبل ابن ست سنين، وفي مذهب أحمد -رحمه اللَّه- عند أكثر أصحابه الثني من الغنم ابن سنة، وعند بعضهم ابن سنتين، ومن البقر ابن سنتين، ومن الإبل ابن خمس سنين، وهو يوافق مذهبنا، ووجه التسمية بالثني أنه يلقي الثنايا في هذا العمر، والمسنة من السن إما بمعنى الأسنان أو بمعنى العام، وبالجملة الثني شرط في التضحية في هذه الأقسام بالاتفاق مع اختلاف في تفسيره إلا الضأن، فإنه يجوز منه الجذع (٤) بالذال المعجمة بفتحتين كما قال، إلا أن يعسر عليكم


(١) قال في "الخلاصة": ما تم عليه أربعة أحوال. (منه).
(٢) "الهداية" (٤/ ٣٥٩).
(٣) "القاموس المحيط" (ص: ١١٦٦).
(٤) وإنما يجوز الجذع إذا كانت عظيم الجسم، وأما إذا كانت صغيرة لا يجوز إلا أن يتم لها =

<<  <  ج: ص:  >  >>