للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٥٦ - [٤] وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَعْطَاهُ غَنَمًا يُقَسِّمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ ضَحَايَا، فَبَقِيَ عَتُودٌ، فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَقَالَ: "ضَحِّ بِهِ أَنْتَ". وَفِي. . . . .

ــ

فتذبحوا جذعة من الضأن، فإنه أعز وأعلى من المعز.

قال في (الهداية) (١): الجذع من الضأن في مذهب الفقهاء ما تم عليه ستة أشهر. وقال: وذكر الزعفراني أنه ما تم عليه سبعة أشهر، وقال: إنما يجوز إذا كانت عظيمة بحيث لو خلطت بالثنيان يشتبه على الناظر من بعيد، انتهى. وعند الشافعي ما تم عليه سنة، وفي قولٍ: ستة أشهر، وعند مالك: ابن سنة، وقيل: ابن ثمانية أشهر، وفي مذهب الإمام أحمد: ابن ستة أشهر، ونقل الخرقي من أئمة مذهبهم من أهل البادية أنهم إنما يقولون: الجذع إذا قام الصوف على ظهره، وهذا احتراز عن الجذع من المعز وإلا فالجذع من الإبل والبقر جائز، كما يجيء في الفصل الثاني من حديث مجاشع.

١٤٥٦ - [٤] (عقبة بن عامر) قوله: (أعطاه غنمًا) أي: عدة من الجنس، (فبقى عتود) بفتح العين بعدها تاء مثناة وهو ابن سنة من أولاد المعز، وقيل: ما أتى عليه أكثر الحول، قال في (الخلاصة): العتود من المعز كالجذع من الضأن، وهو الذي أتى عليه أكثر الحول.

وقوله: (ضح به أنت) العتود إن كان ما تم عليه الحول فهو جائز عندنا مطلقًا، وإن كان ما تم عليه أكثر الحول فإجزاؤها عنه خصوصية له كما جاء في حديث أبي بردة في جذعة المعز: (اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك)، وعند الشافعية خصوصية له البتة إذ الثني من الغنم عنده ما تم له سنتان، فافهم.


= سنة وبلغت الثانية.
(١) "الهداية" (٤/ ٣٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>