وقوله:(أشعرنها إياه) من الإشعار، أي: اجعلن الحقو شعارًا لها، فالضمير في (أشعرنها) للميت، و (إياه) راجع إلى الحقو، والشعار: الثوب الذي يلي الجسد لأنه يلي شعره، أي: اجعلن الحقو تحت الكفن ليس ببدنها وتحصل البركة، وقيل: الحكمة في تأخير إعطاء الإزار إلى وقت فراغهن من الغسل -ولم يناولهن إياه أولًا- ليكون قريب العهد من جسده الكريم، وهذا الحديث أصل في التبرك بآثار الصالحين ولباسهم كما يفعله بعض مريدي المشايخ من لبس أقمصتهم في القبر، واللَّه أعلم.
وقوله:(فضفرنا شعرها) ضَفَر الشعرَ: نَسَجَ بعضه على بعض، والحبل: فتله، ولعله كان أيضًا بأمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أو إذنه، أو كان معلومًا من الشرع قبل هذا (١).
١٦٣٥ - [٢](عائشة -رضي اللَّه عنها-) قوله: (في ثلاثة أثواب) هي إزار ورداء ولفافة.
(١) قال ابن قدامة في "المغني" (٣/ ٣٩٣): إن شعر الميتة يغسل، وإن كان معقوصًا نقض ثم غسل، ثم ضفر ثلاثة قرون، قرنيها وناصيتها، ويلقى من خلفها، وبهذا قال الشافعي وإسحاق وابن المنذر، وقال الأوزاعي وأصحاب الرأي: لا يضفر، ولكن يرسل مع خديها من بين يديها من الجانبين ثم يرسل عليه الخمار، انتهى. وقال صاحب "التوضيح" (٩/ ٤٦٣): ويضفر شعرها بعده أحسن من استرساله وانتشاره؛ لأن التضفير يجمعه ويضمه.