للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَخَيْرُ الأُضْحِيَةِ الْكَبْشُ الأَقْرَنُ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. [د: ٣١٥٦].

١٦٤٢ - [٩] وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ. [ت: ١٥١٧، جه: ٣١٣٠].

١٦٤٣ - [١٠] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُم الْحَدِيدُ وَالْجُلُودُ، وَأَنْ يُدْفَنُوا بِدِمَائِهِمْ وَثِيَابِهِمْ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. [د: ٣١٣٤، جه: ١٥١٥].

ــ

من برود اليمن لهذا الحديث، والأصح أن الثوب الأبيض أفضل (١)، فافهم.

وقوله: (وخير الأضحية الكبش الأقرن) قال الطيبي (٢): لكونه أعظم جثة وسِمَنًا في الغالب، انتهى. وقد جاء في الروايات أن فداء ولد إبراهيم الخليل عليهما السلام كان بذلك.

١٦٤٣ - [١٠] (ابن عباس) قوله: (أن ينزع عنهم الحديد والجلود) المذهب عندنا أن ينزع عن الشهيد السلاح ولباس الحرب، وإن كان ثيابه أقلَّ من الكفن المسنون يزاد، وإن كان أكثر ينقص، ثم عدم غسل الشهيد متفق عليه بين الأئمة، وأما في الصلاة فخلاف، فعندنا يصلَّى، وعند مالك والشافعي لا يصلَّى، وعن أحمد قولان، والمشهور من مذهبه عدم الصلاة، وفي قول منه التخييرُ لتعارض الأدلة، والكلام مذكور في كتب الفقه (٣)، وقد بسطناه في (شرح سفر السعادة) فليرجع إليه.


(١) وقد مر بيان استحباب التكفين في الأبيض، وهو إجماع.
(٢) "شرح الطيبي" (٣/ ٣٥٧).
(٣) انظر: "شرح فتح القدير" (٢/ ١٤٣)، و"المحيط البرهاني" (٢/ ٢٩٥)، و"المغني" (٣/ ٣٧٩)، و"المجموع" (٥/ ١٦٣)، و"بداية المجتهد" (١/ ٢٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>