للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٤١ - [٨] وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "خَيْرُ الْكَفَنِ الْحُلَّةُ،

ــ

إنما لبس الثياب الجدد لقصد النظافة والطهارة مثلًا، واتفق له في ذلك حضور الحديث الذي سمعه من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في ثياب الميت، فروى ذلك لمناسبة المقام، لا بيانًا بسبب لبس الثياب، وكان تأويله عنده ما ذكروه من إرادة الأعمال من الثياب لا الظاهر، ويمكن أن يكون مقصوده -رضي اللَّه عنه- من ذلك الإبهامَ بحمله على الظاهر، حرصًا على أمثال الظواهر، وإن كان حقيقة المراد غير ذلك، ومثله ما ذكره العلماء في قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (سأزيد على السبعين) في قوله تعالى: {إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً} [التوبة: ٨٠]-مع القطع بأن المراد به التكثير- تخييلًا لإظهار رحمة ورأفة على من بعث إليه، واللَّه أعلم.

١٦٤١، ١٦٤٢ - [٨، ٩] (عبادة بن الصامت، وأبو أمامة) قوله: (خير الكفن الحلة) الحلة: إزار ورداء من برود اليمن، ولا يطلق إلا على ثوبين، والمقصود -واللَّه أعلم- أنه لا ينبغي الاقتصار على الثوب الواحد، والثوبان خير منه، وإن أريد التشبه والكمال فثلاث على ما عليه الجمهور، وقد ذكر الشيخ ابن الهمام (١) من رواية محمد ابن الحسن عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كفن في حلّة يمانية وقميص.

ويحتمل أن يكون المراد أنه ينبغي أن يكون من برود اليمن، وفيه خطوط أحمر أو أخضر، ويفهم هذا من تقرير الطيبي (٢) حيث قال: اختار بعض الأئمة أن يكون الكفن


(١) "فتح القدير" (٢/ ١١٤).
(٢) "شرح الطيبي" (٣/ ٣٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>