للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَصَعِقَ". رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: ١٣١٦].

١٦٤٨ - [٣] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٣١٠، م: ٩٥٩].

١٦٤٩ - [٤] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: مَرَّتْ جَنَازَةٌ فَقَامَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَقُمْنَا مَعَهُ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا يَهُودِيَّةٌ، فَقَالَ: "إِنَّ الْمَوْتَ فَزَعٌ،

ــ

وقوله: (لصعق) أي: مات، وقيل: يغشى عليه، والصعق يجيء بالمعنيين.

١٦٤٨ - [٣] (وعنه) قوله: (فقوموا) ترحيبًا للميت وتعظيمًا لإيمانه، أو تهويلًا للموت وتفظيعًا له، وهو المفهوم من حديث جابر (١).

وقوله: (حتى توضع) أي: بالأرض، وقيل: في اللحد، والأول أصح وأوفق بالأحاديث، وترجم البخاري (٢): (باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال) (٣).

١٦٤٩ - [٤] (جابر) قوله: (مرت جنازة) بضم الميم وفتحها، والضم أكثر.

وقوله: (فزع) الرواية بفتح الزاي، أي: محلُّ فزع (٤).


(١) الآتي برقم (١٦٤٩).
(٢) انظر: "صحيح البخاري" (١٣١٠).
(٣) قال شيخنا: إن ههنا قيامين اختلفت الأئمة في حكمهما، الأول: القيام لمن مرت عليه الجنازة، والثاني: قيام من تبعها، ثم لخص الكلام عليهما مختصرًا. فالقيام للجنازة لمن مرت به منسوخ عند مالك والشافعي وأبي حنيفة وصاحبيه، ومستحب عند أحمد ومن وافقه، والقيام لمن تبعها حتى توضع بالأرض مستحب عند الجمهور، انظر: "أوجز المسالك" (٤/ ٥٢٠ - ٥٢٨).
(٤) اختلفت الروايات في بيان التعاليل للقيام بالجنازة، فلا منافاة بين هذه التعاليل، إذ يجوز =

<<  <  ج: ص:  >  >>