للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فِي الْمَسْجِدِ: سُهَيْلٍ وَأَخِيهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٩٧٣].

ــ

فلم يذكرها إلا على سهل بلا ياء، ويفهم من هذا الحديث عن عائشة عند مسلم أنه صلى عليهما، وقد جاء في رواية لمسلم تخصيصها بسهيل بالياء، وذكر التُّورِبِشْتِي (١): أنهم لم يختلفوا في سهيل أنه مات بالمدينة سنة تسع، وصلى عليه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في المسجد، وأما سهل فقيل: إنه مات في زمان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو الأكثر، وذكر عن الواقدي: أنه مات بعد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وروى مالك بن أنس هذا الحديث عن أبي النضر عن أبي سلمة، ولم يذكر فيه سهلًا، وأرسل الحديث، وقد روي هذا الحديث عن عائشة مبيَّنًا، وذكر فيه سهلًا وسهيلًا، انتهى كلام التُّورِبِشْتِي، واللَّه أعلم.

إذا عرفت هذا فاعلم أنهم اختلفوا في صلاة الجنازة في المسجد، فعندنا مكروه، سواء كان الميت والقوم في المسجد، أو كان الميت خارج المسجد والقوم في المسجد، أو كان الإمام مع بعض القوم خارج المسجد والميت والباقون في المسجد، أو الميت في المسجد والإمام والقوم خارج المسجد، قال في (الخلاصة): هكذا في (الفتاوى الصغرى)، وقال: هو المختار، خلافًا لما أورده النسفي، كذا نقل الشيخ ابن الهمام (٢)، وقال: وهذا الإطلاق في الكراهة بناء على أن المسجد إنما بني للصلاة المكتوبة وتوابعها من النوافل والذكر وتدريس العلم.

وقيل: لا يكره إذا كان الميت خارج المسجد، وهو بناء على أن الكراهة لاحتمال تلويث المسجد، والأول هو الأوفق لإطلاق الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجة (٣)


(١) "الكتاب الميسر" (٢/ ٣٩١ - ٣٩٢).
(٢) "شرح فتح القدير" (٢/ ١٢٨).
(٣) "سنن أبي داود" (٣١٩١)، و"سنن ابن ماجة" (١٥١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>