للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٥٧ - [١٢] وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا فَقَامَ وَسَطَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْه. [خ: ١٣٣٢، م: ٩٦٤].

ــ

المهاجرون والأنصار، فلم ينكر ذلك أحد، فعلى تقدير ثبوته يحمل على أن الجنازة كانت خارج المسجد.

هذا والحق أن قولهم إن كان أن السنة والأفضل أن يصلَّى في المسجد، فهو باطل قطعًا (١)، وإلا لكان هو المعمول في زمن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولتوارث بعده، ولم ينكره أحد، بل لم يتركه أحد إلا لضرورة، وليس فليس، وإن كان المقصود أصل الجواز والإباحة فلا مناقشة على أن المختار عندنا الكراهة التنزيهية، ومآله أن الأولى والأفضل خصوصًا إذا كانت الجنازة خارج المسجد، فلا خلاف في الحقيقة، هذا وقد اعتاد في زماننا الصلاة في الحرم الشريف استحسانًا من المتأخرين، واللَّه أعلم.

١٦٥٧ - [١٢] (سمرة بن جندب) قوله: (ماتت في نفاسها) القيد اتفاقي، وبيان لواقعة رأى فيها، واللَّه أعلم.

وقوله: (فقام وسطها) الرواية المشهورة بالتحريك، وقد يسكن، والفرق بينهما أن المتحرك ما بين الطرفين والساكن أعم، قالوا: المتحرك ساكن والساكن متحرك، واستدل به الشافعي على أن المستحب أن يقف الإمام عند عجيزة المرأة، والمذهب عندنا أن يقوم الإمام حذاء صدر الميت رجلًا كان أو امرأة، ويناسبه رواية وسط.

قال الشيخ ابن الهمام (٢): هذا لا ينافي كونه الصدرَ، بل الصدر وسطٌ باعتبار


(١) وقال الشيخ ابن القيم بعد الكلام الطويل: فالصواب ما ذكرنا أولًا أن سنته وهديه الصلاة على الجنازة خارج المسجد إلا لعذر، وكلا الأمرين جائز، والأفضل الصلاة عليها خارج المسجد، نقلًا عن "أوجز المسالك" (٤/ ٤٧٧).
(٢) "شرح فتح القدير" (٢/ ١٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>