للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٥٨ - [١٣] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- مَرَّ بِقَبْرٍ دُفِنَ لَيْلًا، فَقَالَ: "مَتَى دُفِنَ هَذا؟ " قَالُوا: الْبَارِحَة. قال: "أَفَلَا آذَنْتُمُونِي؟ " قالوا: دَفَنَّاهُ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَكَ، فَقَامَ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٢٤٧، م: ٩٥٤].

ــ

توسط الأعضاء، إذ فوقه يداه ورأسه وتحته بطنه وفخذاه، ويحتمل أنه وقف كما قلنا إلا أنه مال إلى العجيزة في حقها، فظن الراوي ذلك لتقارب المحلين، واستدلوا بما روى أبو داود والترمذي من فعل أنس: أنه قام على جنازة رجل، فقام عند رأسه، ثم جيء بجنازة امرأة فصلى عليها وقام حذاء عجيزتها، ثم سئل أنس: يا أبا حمزة! هكذا كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي على الجنازة كصلاتك: يكبر عليها أربعًا ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة؟ قال: نعم (١).

وأجاب الحنفية عنه بأنه إنما قام عند عجيزة المرأة لأنه لم يكن النعوش حينئذ، فكان يقوم حيال عجيزتها يسترها من القوم، وسيأتي ذلك في آخر الفصل الثاني من حديث أبي غالب (٢)، وقد قال الشُّمُنِّي: إنه روي عن أبي حنيفة وأبي يوسف: أنه يقوم من المرأة حذاء العجيزة كما هو مذهب الجماعة.

١٦٥٨ - [١٣] (ابن عباس) قوله: (البارحة) الليلة الماضية، إن ذكرت قبل الزوال يقال لها: الليلة، وإن ذكرت بعده يقال: البارحة.

وقوله: (فصلى عليه) أي: على القبر بعد ما كان الناس قد صلوا عليه، كذا يفهم من بعض الأحاديث، وهو الظاهر لأن دفنهم الميت بدون الصلاة بعيد.


(١) واختاره الطحاوي وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة كما في "الهداية"، كذا في "التقرير".
(٢) انظر: (١٦٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>