للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٥٩ - [١٤] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ -أَوْ شَابٌّ- فَفَقَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَسَأَلَ عَنْهَا -أَوْ عَنْهُ- فَقَالُوا: مَاتَ. قالَ: "أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي؟ ". قالَ: فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا -أَوْ أَمْرَهُ- فَقَالَ: "دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ" فَدَلُّوهُ فَصَلَّى عَلَيْهَا، .

ــ

١٦٥٩ - [١٤] (أبو هريرة) قوله: (كانت تقم) بضم القاف، قَمَّ البيت: كَنَسَه.

وقوله: (أو شاب) شك من الراوي بأن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، أو شاب أسود كان يقمه.

وقوله: (فقدها) أي: لم يرها حاضرة في المسجد، هذا من قبيل اكتفاء ذكر حال المرأة، واكتفى به عن ذكر حال الرجل كما جاء في رواية: (أو شاب)، وقد يوجد في بعض النسخ: (أو فقده) على سبيل الشك، ويلائمه قوله: (فسأل عنها أو عنه) و (أمرها أو أمره).

وقوله: (قال: فكأنهم) قول الراوي من أبي هريرة، وفاعل (قال): أبو هريرة، كان الصحابة تخيلوا أن ذلك الميت حقير لا يليق أن يكلف لأجله رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وذلك لغاية تعظيمهم أمره -صلى اللَّه عليه وسلم-.

وقوله: (دُلُّوني على قبره) وهو الموجود في أكثر النسخ، وفي بعضها: (قبرها)، وعلى كل تقدير هو من باب الاكتفاء، ويمكن أن يكون الضمير للميت أو للشخص.

واعلم أن الصلاة على القبر مختلف فيه بين العلماء، فذهب الجمهور إلى مشروعيتها سواء صلِّي أولًا أو لا، والنخعي وأبو حنيفة ومالك على أنه يصلى إن لم يصلَّ أولًا وإلا فلا، وفي رواية عن أحمد كذلك، وعن مالك أن من صلى أولًا مرة على الجنازة لم يصل على القبر. وأيضًا إنما يصلى عند أبي حنيفة إن لم يتفسَّخ في القبر،

<<  <  ج: ص:  >  >>