للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا، وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ". وَفِي "الْمَصَابِيحِ" عَنِ الْمُغيرَةِ بْنِ زِيَادٍ. [حم: ٤/ ٢٤٧، ت: ١٠٣١، س: ١٩٤٢، جه: ١٤٨١].

١٦٦٨ - [٢٣] وَعَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: . . . . .

ــ

إنما تكون على الميت وهم يقولون: إنه لا يسمى ميتًا إلا إذا خرج حيًّا ثم مات.

وقوله: (وفي المصابيح عن المغيرة بن زياد) قالوا: فيه تحريف لا يدرى من أين وقع، فإن المغيرة بن زياد لا يعرف أصلًا لا في الصحابة ولا في التابعين، وهذا الحديث إنما يروى عن المغيرة بن شعبة، وعليه مداره في (سنن أبي داود) (١) عن زياد بن جبير عن أبيه عن المغيرة بن شعبة، فلعل بعض النُّسَّاخ تَخَبَّطَ فيه فصار أُسْوَةً لمن لا عناية له بعلم الحديث، كذا قال التُّورِبِشْتِي (٢)، واللَّه أعلم.

١٦٦٨ - [٢٣] (الزهري) قوله: (يمشون أمام الجنازة) اختلفوا في المشي مع الجنازة، فقال أبو حنيفة والأوزاعي: المشي خلفها أحب، وقال الثوري وطائفة: هما سواء، وقال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل: قدامها أفضل، كذا قال الشُّمُنِّي، وقال: لنا في الصحيحين (٣) من حديث أبي هريرة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (من صلى على جنازة فله قيراط، ومن اتَّبع حتى يوضع في القبر فله قيراطان)، وروى عبد الرزاق في (مصنفه) (٤)


(١) "سنن أبي داود" (٣١٨٠).
(٢) "الميسر في شرح مصابيح السنة" (٢/ ٣٩٤).
(٣) "صحيح البخاري" (١٣٢٥)، و"صحيح مسلم" (٩٤٥).
(٤) "مصنف عبد الرزاق" (٣/ ٤٤٥، ح: ٦٢٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>