للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأَهْلُ الْحَدِيثِ كَأَنَّهُمْ يَرَوْنَهُ مُرْسَلًا. [حم: ٢/ ٨، د: ٣١٧٩، ت: ١٠٠٧، س: ١٩٤٥، جه: ١٤٨٢].

ــ

عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال: ما مشى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حتى مات إلا خلف الجنازة، وروى هو وابن أبي شيبة (١) عن عبد الرحمن بن أبزى قال: كنت في جنازة وأبو بكر وعمر يمشيان أمامها، وعليّ يمشي خلفها، فقلت لعلي: أراك تمشي خلف الجنازة وهذان يمشيان أمامها، قال عليٌّ: لقد علمنا أن فضل المشي خلفها على المشي أمامها كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذّ، لكنهما أحبَّا أن ييسرا على الناس، انتهى.

ولأن المشي خلف الجنازة أظهر وأدخل في الاتعاظ والتفكر، وأقرب إلى المعاونة إذا احتيج إليها، وروى الترمذي وأبو داود (٢) عن ابن عمر: أن الجنازة متبوعة، ومن تقدمها فكأنها ليس معها.

ودليل الثلاثة هذا الحديث المذكور في الكتاب، وقالوا أيضًا: القوم شفعاء، والشفيع يتقدم في العادة، ومن سوَّى الأمرين قال: الدلائل متعارضة فيجوز الأمران، ولحديث المغيرة بن شعبة المذكور، وأيضًا روى رزين عن أنس أنه قال: (أنتم شفعاء فامشوا عن خلف وأمام ويمين وشمال)، وروي في كتب الفقه (٣) عن أبي حنيفة أنه قال: لا بأس بالمشي أمام الجنازة وعن يمينه وعن يساره (٤).


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (ح: ١١٢٣٩)، و"مصنف عبد الرزاق" (ح: ٦٢٦٣).
(٢) "سنن الترمذي" (١٠١١)، و"سنن أبي داود" (٣١٨٤)، هي الرواية الآتية، برقم (١٦٦٩) ولكنها عن ابن مسعود، وما وقع في الشرح: "عن ابن عمر" لعله سبق قلم.
(٣) انظر: "المحيط البرهاني" (٢/ ٣٠٤).
(٤) وقد بسط الكلام على المسألة الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٤٧٩)، والزيلعي في "نصب الراية" (٢/ ٢٩٠ - ٢٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>