باعتبار التقويم والمعاملة. ورابعها: سائر أموال التجارة من الظروف والفروش والثياب والأقمشة والأمتعة.
وشرع في كل سنة مرة، وفي الزروع والثمار حين حصادها وكمالها الذي هو وقت حصول الغلات، وفيه غاية العدل ورعاية الجانبين، ومن جملة ذلك رعاية العدالة في مقدار الواجب بحسب سعي صاحب المال في تحصيله بالسهولة والمشقة، فجعل الخمس في مال يحصل بغتة من غير مشقة وتكلف في تحصيله في الأزمنة المتطاولة كالركاز والكنز، ولم يشترط فيه حولان الحول كما في أموال التجارة، بل كما وجد وجب، وما كان من الأموال في تحصيله نوع مشقة وكلفة بقدر من غير زيادة أوجب نصف الخمس، وهو العشر، كما في الزروع والثمار التي تحصل بماء المطر، وأوجب نصف العشر وهو واحد من العشرين فيما فيه زيادة تكلف كالتي تسقى بالدلاء من الحياض والأنهار والبيار، ونصف ذلك وهو واحد من الأربعين فيما يحتاج إلى عمل كثير وتعب دائم بارتكاب الأسفار وركوب البحار إلى البلاد وأكناف الأرض، وترقب وانتظار وقيم وأسعار.
ثم عين في كل نوع من المال بحسب اقتضاء مصلحة وحكمة لا يحيط به إلا علم الشارع نصابًا، فجعل في الفضة مئتي درهم، وفي الذهب عشرين مثقالًا، وفي الغلات والثمار خمسة أوسق، وفي الغنم أربعين، وفي البقر ثلاثين، وفي الإبل خمسة، وأوجب في منصاب مقدارًا من الزكاة، والأصل في هذا الباب كتاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وعمل الخلفاء الراشدين بعده، وإجماع الأمة على ذلك بعدهم، ولذلك لم يقع فيه كثير خلاف، واللَّه أعلم وعلمه أحكم.