للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لأَبِي بَكْرٍ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ"؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللَّهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا. . . . .

ــ

بالضرورة، أو امتنعوا منها فيكون تسميته كفرًا تغليظًا. وفي شرح الشيخ: لعل بعضهم أنكروا، وبعضهم منعوا، فصح إطلاق الكفر عليهم تارة ونفيه أخرى، وقد أخذ عمر -رضي اللَّه عنه- بالظاهر، فلما تبين له حقيقة الحال وافق أبا بكر كما قال: (فعرفت أنه الحق)، وقيل: كان أهل الردة ثلاثة أصناف: صنف عادوا إلى عبادة الأوثان، وصنف تبعوا مسيلمة والأسود، وصنف استمروا على الإسلام لكنهم جحدوا الزكاة، وتأولوا بأنها مخصوصة بزمان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهم الذين ناظر عمر أبا بكر -رضي اللَّه عنهم- في قتالهم كما وقع في حديث الباب (١).

قوله: (إلا بحقه) أي: حق الإسلام، كما جاء صريحًا في رواية أخرى.

وقوله: (من فرق) بالتشديد (بين الصلاة والزكاة) بالقول بوجوب الأولى وإنكار وجوب الثانية، أو بإتيان الأولى ومنع الثانية.

وقوله: (عناقًا) بفتح العين: هي أنثى ولد الضأن ما لم يبلغ سنة، وفي رواية:


(١) في هامش "اللامع": قوله: (كفر من كفر. . . إلخ) قد صار هؤلاء إلى ثلاث فرق، منهم من ارتد عن الإسلام، ومنهم من أنكر فرضية الزكاة، ومنهم أنكر أداءها إليه -أبي بكر -رضي اللَّه عنه- وإن أقر بأنها فريضة اللَّه على عباده، والأولان منهم كافرون دون الثالث، فإطلاق (كفر من كفر) في الرِّواية تغليب، أو المقصود بيان الكافرين لا الثالث، وكان هؤلاء الذين أبوا أن يؤدوها إلى الإمام بغاةً، وكان اختلاف عمر -رضي اللَّه عنه- في هذا. وقال شيخنا: كان اختلاف الشيخين في هذا المصنف بوجوه، الأول: أنه يبعد عن عمر أن يتردد في قتال الجاهلين عن الزكاة، والثاني: في ورود استثناء الزكاة عدة روايات، مختصرًا. انظر: "لامع الدراري" (٥/ ١٢ - ١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>