للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا، قَالَ عُمَرُ: فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا رَأَيْتُ أَنَّ اللَّهَ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٣٩٩، م: ٢٠].

١٧٩١ - [٢٠] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يَكُونُ كَنْزُ أَحَدِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ، وَهُوَ يَطْلُبُهُ حَتَّى يُلْقِمَهُ أَصَابِعَهُ". رَوَاهُ أَحْمَدُ. [حم: ٢/ ٢٧٩].

١٧٩٢ - [٢١] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "مَا مِنْ رَجُلٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي عُنُقِهِ شُجَاعًا"، ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ. . . . .

ــ

(عقالًا) وهو بالكسر: زكاة عام من الإبل والغنم، كذا في (القاموس) (١).

وقوله: (لقاتلتهم) لكفرهم وارتدادهم، أو حفظًا لشعار الإسلام وسدّ باب الفتنة.

وقوله: (ما هو) أي: شأني وحالي في هذه المحاجة.

وقوله: (إلا أن رأيت) أي: اتضح فظهر لي، أو التقدير: ليس الأمر شيئًا من الأشياء إلا علمي بأن أبا بكر محق، فالضمير مبهم يفسره ما بعده، فافهم.

١٧٩١ - [٢٠] (عنه) قوله: (حتى يلقمه) بضم الياء والضمير المرفوع لصاحب الكنز، والمنصوب للشجاع، و (أصابعه) مفعول ثان، وإلقام الأصابع لأن منع الزكاة كان باليد، لأن أثر الجود والبخل يظهر فيها، أو كما هو العادة عند الخوف.

١٧٩٢ - [٢١] (ابن مسعود) قوله: (مصداقه) بالنصب مفعول (قرأ)، أي:


(١) "القاموس المحيط" (ص: ٩٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>