١٧٩٣ - [٢٢](عائشة) قوله: (ما خالطت الزكاة مالًا) بأن لم يخرج منه، والمراد بالإهلاك إما المحو والاستئصال، أو جعله حرامًا بمخالطتها، والحرام لا ينتفع به شرعًا فكأنه هلك.
وقوله:(وزاد) أي: الحميدي في تفسير المراد بمخالطة الزكاة المهلكة.
وقوله:(وقد احتج به من يرى تعلق الزكاة بالعين) وهم الأئمة الثلاثة ومن تبعهم، ولهذا لا يجوزون دفع القيم في الزكاة؛ لأنها قربة تعلقت بمحل، فلا يتأدى بغيره كالهدايا والضحايا، وتعلق الزكاة بالمال عندهم تعلق شركة؛ لأن المنصوص عليه إنما هو الشاة، فالشارع أوجب المنصوص عليه عينًا، والواجب لا يسع تركه، ولنا أن الأمر بالأداء إلى الفقير إيصال للرزق الموعود إليه بقوله:{وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا}[هود: ٦]، الرزق عبارة عما يقع به الكفاية، وذا يختلف باختلاف الحوائج،