للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ثم أوجب مالًا مسمى على الأغنياء بنفسه، وأمر بإنجاز تلك المواعيد من ذلك المسمى، وذا لا يحتمله مع اختلاف المواعيد، فيتضمن الأمر بالإنجاز والإذن بالاستبدال، وبطلان قيد الشاة بعينه، كالسلطان يجوز الغزاة آلات الحرب إلى بعض وكلائه من مال بعينه له عنده، فإنه يكون إذنًا منه له بالاستبدال، فصار كالجزية يؤخذ فيها قدر الواجب كما يؤخذ عينه، وإنما لم تجز القيمة في الضحايا والهدايا لأن القربة إراقة الدم وهي غير معقولة، وفي المتنازع فيه سد حاجة المحتاج وهو معقول، قد روى البخاري معلقًا: عن طاوس أن معاذًا قال لأهل اليمن: ائتوني بعَرْض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة، مكان الشعير والذرة أهونُ عليكم، وخير لأصحاب النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالمدينة (١).

وروى ابن أبي شيبة في (مصنفه) (٢) بإسناد له: أبصر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ناقة حسنة في إبل الصدقة فقال: (ما هذه؟ ) قال صاحب الصدقة: إني ارتجعتها ببعيرين من حواشي الإبل. فعلمنا أن التنصيص على الأسنان المخصوصة والشاة لبيان قدر المالية وتخصيصها في التعبير لأنها أسهل على أرباب المواشي، كذا في شرح الشيخ ابن الهمام (٣).

هذا وتخصيص الاحتجاج بالحديث بمن يرى تعلق الزكاة بالعين دون من يرى تعلقها بالذمة محل نظر؛ لأن المخالطة بالمال وإهلاك الحرام للحلال وأكل الصدقة حاصل على قوله أيضًا، نظرًا إلى المعنى وإن لم يكن صورة، لأنه لما تعلق الحق بذمته


(١) "صحيح البخاري" ٣٣ - باب العرض في الزكاة، ٢٤ - كتاب الزكاة.
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (٦/ ٤٠٣، رقم: ١٠٠٠٧) ما يكره للمصدق أخذه من الإبل.
(٣) "شرح فتح القدير" (٢/ ١٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>