للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

للشافعي رحمه اللَّه، وهو المختار في مذهب أحمد رحمه اللَّه، وفيما لم يلبس أو يكون للإجارة أو للتجارة أو يكون حرامًا أو أعدتها للإنفاق عند الحاجة ففيه الزكاة بالاتفاق عندهم أيضًا. وقال محمد في (الموطأ) (١): لا زكاة في الحلي من الجواهر واللآلئ في كل حال.

وحجة الأئمة أنه مستعمل مباح، فيشبه بثياب البذلة وعبيد الخدمة ودور السكنى، وحجة أبي حنيفة ومن تبعه عموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} الآية [التوبة: ٣٤]، وعموم قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (في الرقة ربع العشر) في المضروبة وغيرها، وفيما يكون مرآة أو حليًا أو غيرهما، وأيضًا سبب الزكاة المال النامي، ودليل النماء موجود في الذهب والفضة بحسب الخلقة، والمعتبر في هذا الباب الدليل بخلاف الثياب وأمثالها.

وقد وردت الأحاديث والآثار في الجانبين، أما في جانب الوجوب فهذا الحديث من زينب امرأة عبد اللَّه، فإن ظاهره الوجوب، والحديث الآتي من عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رواه أبو داود والترمذي والنسائي، مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ، وإن تكلم فيه الترمذي، وقال الشُّمُنِّي: عن ابن قطان أنه قال: إسناد هذا الحديث صحيح. وحديث أم سلمة رواه مالك وأبو داود، وروى نحوه أبو داود والحاكم على شرط الشيخين عن عائشة -رضي اللَّه عنها- أيضًا، وفي إسناد هذين الحديثين أيضًا مقال ذكره في (شرح الخرقي) (٢).


(١) "الموطأ" للإمام محمد (٣٣٠).
(٢) انظر: "شرح الزركشي على مختصر الخرقي" (٢/ ٥٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>