للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: ٦٣٥].

ــ

وأما في جانب عدم الوجوب فقال أحمد: خمسة من الصحابة مذهبهم عدم وجوب الزكاة في الحلي: ابن عمر، وعائشة، وأنس، وجابر، وأسماء بنت أبي بكر، وروي عن جابر مرفوعًا أيضًا، وهو ضعيف، انتهى.

وقال البيهقي (١): وما روي عن جابر مرفوعًا: (ليس في الحلي زكاة) باطل، ولا أصل له، وإنما هو قول جابر، وروي عن ابن عمر: كان يلبس بناته وجواريه حلي ذهب، ولم يخرج زكاته، وكذا روي عن أسماء بنت أبي بكر -رضي اللَّه عنهما-: كانت تلبس بناتها ذهبًا نحوًا من خمسين ألفًا ولم تخرج زكاته.

وقال الترمذي (٢): اختلف أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في هذا الباب، ولم يصح عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فيه شيء، وقيل: المراد بزكاة الحلي إعارته، وروي هذا التأويل عن سعيد بن المسيب والحسن البصري، وورود الوعيد على ترك المندوب غير بعيد كما في قوله تعالى: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} [الماعون: ٧].

وورد: (الحلي يلبس ويعار)، قال في (المقاصد الحسنة) (٣): يروي هذا القول بعض الفقهاء حديثًا، وعند البيهقي ثبت من حديث كامل بن العلاء عن حبيب بن أبي ثابت من قول ابن عمر، وجاء من طريق قتادة والشعبي عن سعيد بن المسيب، واللَّه أعلم.

وقوله: (ولو من حليكن) قد يؤول بأن المراد المبالغة، أي: تصدقن حتى مما


(١) "معرفة السنن والآثار" (٦/ ١٤٣، رقم: ٨٣٠٥).
(٢) "سنن الترمذي" (٦٣٦) نحوه.
(٣) "المقاصد الحسنة" (١/ ٣٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>