للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ بِلَحْمٍ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأُدْمٌ مِنْ أُدُمِ الْبَيْتِ، فَقَالَ: "أَلَمْ أَرَ بُرْمَةً فِيهَا لَحْمٌ؟ " قَالُوا: بَلَى، وَلَكِنَّ ذَلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بهِ عَلَى بَرِيرَةَ، وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، قَالَ: "هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٥٢٧٩، م: ١٥٠٤].

١٨٢٦ - [٦] وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. [خ: ٢٥٨٥].

ــ

أعتق) (١)، ولما عتقت بريرة خيرها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في زوجها بأن تختاره أو تفارقه، وذلك خيار العتق الذي أثبته العلماء إذا عتقت الزوجة، فعندنا هو ثابت وإن كان الزوج حرًّا، وعند الشافعي إن كان عبدًا، كما ذكر في أصول الفقه، وقد اختلف في أنه كان مغيث مولى لآل أحمد بن جحش، وقيل: كان عبدًا لبعض بني مطيع، فتدبر.

وقوله: (والبرمة) بضم الباء: قدر من الحجارة، وهي المتعارفة الآن في الحرمين الشريفين، وجمعه بُرْمٌ بالضم وكصرد وجبال، كذا في (القاموس) (٢). و (تفور) أي: تغلي، والأدم بضم الهمزة وسكون الدال وضمها.

وقوله: (ولنا هدية) أي: إن أهدتها إلينا بريرة، وهذه السُّنَّة الثالثة الواردة بسبب بريرة، فإذا تصدق على الفقير شيء صار ملكه، فله أن يهديه ويهبه للغني ولكل من لا تحل له الصدقة، أو يبيعه منه.

١٨٢٦ - [٦] (عائشة) قوله: (ويثيب عليها) أي: يجزئ ويكافئ، وكان عادته الكريمة أن لا يقبل من أحد هديته إلا يكافئ عليها، لئلا يبقى عليه منّة عنه.


(١) أخرجه البخاري (٤٥٦)، ومسلم (١٥٠٤) واللفظ لمسلم.
(٢) "القاموس المحيط" (ص: ٩٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>