للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٢٧ - [٧] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لأَجَبْتُ. وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ لَقَبِلْتُ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. [خ: ٢٥٦٨].

١٨٢٨ - [٨] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذِي لَا يجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ،

ــ

١٨٢٧ - [٧] (أبو هريرة) قوله: (لو دعيت إلى كراع) بضم الكاف: وهو مستدق الساق من الغنم والبقر، أي: إلى ضيافة كراع غنم، وقيل: هو اسم موضع على أميال من عسفان يقال له: كراع الغميم، فالحمل على الأول يفيد مبالغة في القلة، وعلى الثاني في البعد، وقال بعضهم: المراد هو كراع الشاة، وغلط من حمله على كراع الغميم، انتهى، وهو الأظهر. قلت: لأن الظاهر أن الحديث ورد في المدينة ولا وجه ظاهر لذكر موضع قريبَ مكة مع عدم شهرته كل الشهرة، وعسفان على مرحلة من مكة، واللَّه أعلم. ولأن المبالغة في الإجابة مع حقارة الشيء واضح في المراد.

وقوله: (ولو أهدي إلي ذراع) هذا في الإهداء، والأول كان في دعوة، وذكر في الإهداء الذراع دون الكراع؛ لأن العادة أن لا يهدى الكراع ونحوه، وإنما يهدى شيء له قدر كالذراع بخلاف الدعوة، فإنه قد يدعو بعض الفقراء بعض أهل الكرم على شيء قليل تبركًا وتعززًا، هكذا العادة.

١٨٢٨ - [٨] (أبو هريرة) قوله: (ليس المسكين) إلى آخر الحديث، المقصود ذم من يسأل الناس ويتردد إلى أبوابهم ليؤتى شيئًا، فكان أن لا تحل له الصدقة إلا عند الاضطرار، والترغيب بالتصدق على المتعفف والمتستر حاله عن الناس، ولو كان عنده

<<  <  ج: ص:  >  >>