للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا شَيْءٌ أُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ". رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: ٢٣٨٩].

١٨٦٠ - [٢] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٤٤٢، م: ١٠١٠].

١٨٦١ - [٣] وَعَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَنْفِقِي وَلَا تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ، وَلَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ، ارْضَخِي. . . . .

ــ

من ليلة واحدة حتى ينفق ما عنده، فافهم.

وقوله: (إلا شيء أرصده) بضم الهمزة، يقال: أرصدت له: أعددت، وفيه أن إعداد المال وحفظه لأجل الدين جائز، بل عسى أن يجب في بعض الأحيان، وتخصيصه بالدَّين للاهتمام دِينًا ودنُيًا، والحاجات الضرورية تكون في حكمه.

١٨٦٠ - [٢] (وعنه) قوله: (خلفًا) أي: مالًا عوضًا مما أنفق، ويجوز أن يكون المراد أعم من المال والولد، فكأنه ببركة الإنفاق يبارك في المال والأولاد، والخلف ما استخلفت من شيء والولد الصالح. و (أعطى) الثاني بمعنى حصل وأوجد، و (التلف) تلف المال، أو أعم كما في الخلف.

١٨٦١ - [٣] قوله: (عن أسماء) أي: بنت أبي بكر -رضي اللَّه عنه-.

وقوله: (ولا تحصي) بلفظ نهي المخاطبة وحذف النون من الإحصاء، وهو الإحاطة بالشيء حصرًا وتعدادًا؛ لأن عادة العرب أن يعدد الشيء بالحصاء، والمراد هنا عدّ الشيء لتبقيته وادخاره، والمراد بإحصاء اللَّه إما قطع مادة البركة والمزيد، وإما حساب الآخرة. و (الإيعاء): حفظ الأمتعة بالوعاء، والمراد هنا الإمساك وترك الإنفاق.

وقوله: (ارضخي) من رضخ يرضخ من باب فتح يفتح، يقال: رضخ له: أعطاه

<<  <  ج: ص:  >  >>