للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأبْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ". رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ حَكِيمٍ وَحْدَهُ. [خ: ١٤٢٦، م: ١٠٣٤].

١٩٣٠ - [٢] وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٥٣٥١, م: ١٠٠٢].

١٩٣١ - [٣] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدِيْنَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ. . . . .

ــ

أيضًا، فافهم.

وقوله: (وابدأ بمن تعول) عال الرجل عياله: قَاتَهُمْ وأنفق عليهم، والمراد أن تضيع (١) حق من وجب عليك رعايته، وتفضل من لا جناح عليك من حاجته، ويفهم منه أن التصدق على الأهل والعيال أفضل.

وقوله: (ورواه مسلم عن حكيم وحده) فهو باعتبار الرواية عن حكيم حديث متفق عليه لاشتراط تسمية الحديث متفقًا عليه اصطلاحًا بروايته عن صحابي واحد.

١٩٣٠ - [٢] (أبو مسعود) قوله: (وهو يحتسبها) أي: يطلب الحسبة وهو الأجر، لأنه يعده مما يدخر عند اللَّه، والظاهر أن المراد النفقة الواجبة، وأما التطوع فلا شبهة في كونه صدقة، فافهم.

١٩٣١ - [٣] (أبو هريرة) قوله: (في سبيل اللَّه) المراد به: الجهاد أو الحج.


(١) كذا في النسخ المخطوطة، والظاهر: (أن لا تضيع).

<<  <  ج: ص:  >  >>