وقوله:(وابدأ بمن تعول) عال الرجل عياله: قَاتَهُمْ وأنفق عليهم، والمراد أن تضيع (١) حق من وجب عليك رعايته، وتفضل من لا جناح عليك من حاجته، ويفهم منه أن التصدق على الأهل والعيال أفضل.
وقوله:(ورواه مسلم عن حكيم وحده) فهو باعتبار الرواية عن حكيم حديث متفق عليه لاشتراط تسمية الحديث متفقًا عليه اصطلاحًا بروايته عن صحابي واحد.
١٩٣٠ - [٢](أبو مسعود) قوله: (وهو يحتسبها) أي: يطلب الحسبة وهو الأجر، لأنه يعده مما يدخر عند اللَّه، والظاهر أن المراد النفقة الواجبة، وأما التطوع فلا شبهة في كونه صدقة، فافهم.
١٩٣١ - [٣](أبو هريرة) قوله: (في سبيل اللَّه) المراد به: الجهاد أو الحج.