للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لِسَانَهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٢٣٨٦].

٢٠٠٦ - [٨] وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنِ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِم فَرَخَّصَ لَهُ. وَأَتَاهُ آخَرُ فَسَأَلَهُ فَنَهَاهُ، فَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ، وَإِذَا الَّذِي نَهَاهُ شَابٌّ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٢٣٨٧].

٢٠٠٧ - [٩] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عِيسَى بْنِ يُونسُ. وَقَالَ مُحَمَّد -يَعْنِي البُخَارِيَّ- لَا أَرَاهُ مَحْفُوظًا.

ــ

بمهملتين كالمضمضة بمعجمتين إلا أن المهملة بطرف اللسان، والمعجمة بالفم كله، وفي إسناد هذا الحديث ضعف؛ لأن في إسناده محمد بن دينار الطاحي البصري وسعد ابن أوس، وهما ضعيفان، قاله ابن معين، ومع ذلك إنما يجوز إذا لم يبتلع الريق.

٢٠٠٦ - [٨] (أبو هريرة) قوله: (فإذا الذي رخص له شيخ. . . إلخ)، مآله إلى الأمن وعدمه، ولكنه أقام السبب مقام المسبب باعتبار الغالب.

٢٠٠٧ - [٩] (عنه) قوله: (من ذَرَعَه القيءُ) أي: غلبه وسبقه.

وقوله: (من استقاء عمدًا فليقض) وكلتا الصورتين مطلق سواء كان القيء ملء الفم أو أقل من ذلك، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، وأما المذهب عند أصحابنا فمحمد يوافق الأئمة في إطلاق الصورتين لإطلاق الحديث، وأبو يوسف يقيد الاستقاء عمدًا بملء الفم، فلو تقيأ قليلًا لا يقضي لعدم الخروج حكمًا حتى لم يجعل حدثًا، ولم يذكر في (الهداية) قول أبي حنيفة، وفي شروحه أن قول محمد هو ظاهر الرواية عن

<<  <  ج: ص:  >  >>